المتقي الهندي

279

كنز العمال

* ( أحكام متفرقة ) * ( 12881 - ) عن عروة عن أبي بكر وعمر قال : لا يحل الحاج حتى يوم النحر . ( الطحاوي ) . ( 12882 - ) عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر . ( ش ) . ( 12883 - ) عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل . ( ش ) . ( 12884 - ) عن علي قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه . ( ش ) . ( 12885 - ) عن جابر قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فقيل له ، فقال : إني واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا . ( ابن النجار ) . ( 12886 - ) عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته ( 1 ) ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ( 2 ) وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة

--> ( 1 ) فوقصته : الوقص : كسر العنق . النهاية ( 5 / 214 ) ب . ( 2 ) وسدر : السدر : شجر النبق اه‍ النهاية ( 2 / 353 ) ب .